نجم الجنوب مشرف
عدد المساهمات : 781 السٌّمعَة : 6 العمر : 34
| موضوع: الإعتكاف .... سؤال و جواب الخميس سبتمبر 02, 2010 7:42 am | |
| الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد.. . فهذا ملخص جامع لأحكام الاعتكاف المسنون - أي لن نتحدث عن الاعتكاف المنذور - أقدمه لإخواننا الأفاضل المعتكفين ؛ حتى يعبدوا الله عز وجل على بصيرة ، وحتى يقتدوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في اعتكافهم ؛ رجاء القبول والمغفرة من الله عز وجل ، وقسمت الأحكام على هيئة سؤال وجواب دون سرد الأدلة أو اختلافات الفقهاء ؛ لتكون أسهل في التلقي وأيسر وأبعد عن الساّمة وصعوبة الفهم ، فإن هدفي من هذا الجمع ليس نشره بين طلبة العلم أو لكي يكون مرجعا علميا ، بل لكي يكون دليلا للمعتكف يجد فيه بغيته ، والله الموفق.
س 1 ما معنى الاعتكاف ؟ * لغة : الحبس والعكوف واللزوم ويسمى أيضا الجوار . * اصطلاحا : لزوم المسجد لطاعة الله على صفة مخصوصة من مسلم طاهر مما يوجب غسلا . س 2 ما حكم الاعتكاف ؟ الاعتكاف سنة للرجال بالإجماع ، وتتأكد في العشر الأواخر من رمضان ، و لا يجب إلا بالنذر ، ويباح للنساء دون استحباب . س 3 ما شروط الاعتكاف ؟ أولا : شروط المعتكِف : 1 - أن يكون مسلما فلا يصح من كافر . 2 - أن يكون مميزا ، فلا يصح من سكران أو مجنون أو صبي غير مميز ، و لا يجوز تمكين هؤلاء من الاعتكاف ، أما الصبي المميز فيجوز اعتكافه وإن كان يكره سدا لذريعة افتتان البالغين به ، أما إن تحقق وجود الفتنة أو غلبت على الظن حرم ذلك . 3 - أن يكون طاهرا من الحدث الأكبر ، فلا يصح اعتكاف الحائض أو النفساء و لا الجنب ابتداءً ، أما المرأة المستحاضة فيجوز لها الاعتكاف بشرط أن تأمن تلويث المسجد وإلا فلا. 4 - أن يكون ناويا الاعتكاف فالأعمال بالنيات . 5 - استئذان المرأة زوجها للاعتكاف ، ولزوجها إخراجها من اعتكاف التطوع سواء أذن لها أولا أو لم يأذن . ثانيا : شروط المعتكَف : 1 - أن يكون مسجدا فلا يصح الاعتكاف في غير المساجد ، سواء للرجال أو للنساء على قول جماهير أهل العلم . 2 - أن يكون مسجدا تقام فيه الجماعة إن كان المعتكف تلزمه الجماعة ، أما من لا تلزمه الجماعة - كالمرأة مثلا والصبي المميز والريض- ، فيجوز له الاعتكاف في المساجد التي لا تقام فيها الجماعة ، أو اعتكف من لزمته الجماعة فترة لا تدركه الجماعة فيها جاز له ذلك كأن اعتكف مثلا من بعد العشاء إلى قبل الفجر ، وإن اعتكف اثنان أو أكثر في مسجد لا تقام فيه الجماعة وأقاموها هم جاز ذلك ، أما المساجد التي تقام فيها الجماعة بشكل منقطع كالمساجد التي في أماكن العمل أو في الجامعات والنوادي فيجوز الاعتكاف فيها في الأوقات التي تقام الجماعة فيها . 3 - يجوز الاعتكاف في مسجد لا تقام فيه الجمعة في قول جماهير أهل العلم ، وإن كان الأفضل الاعتكاف في مسجد تقام فيه الجمعة .
س 4 : ما أقل مدةٍ للاعتكاف ؟ يصح الاعتكاف ولو ساعة أو لحظة من نهار أو ليل في قول جماهير أهل العلم .
س 5 : هل يشترط الصيام في الاعتكاف ؟ في المسألة قولان أظهرهما عدم الاشتراط ، وإن كان الأفضل أن يصوم ، فعلى هذا يجوز للمعتكف الفطر - إن كان في غير رمضان - ، وكذلك يجوز اعتكاف من له عذر في الإفطار في رمضان .
س 6 : ماذا يفعل من أراد الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في اعتكاف العشر الأواخر من رمضان ؟ يدخل المسجد قبل غروب شمس اليوم العشرين من رمضان ويخرج بعد غروب شمس اّخر يوم من رمضان ، وإن بات في المسجد ليلة العيد وخرج إلى المصلى مباشرة كان أفضل لاستحباب كثير من السلف ذلك .
س 7 : ما مبطلات الاعتكاف ؟
1 - الخروج من المسجد لغير عذر بشرط أن لا يكون ناسيا، ويشترط أن يخرج بجسمه كله ، أما إن أخرج رأسه مثلا ، أو أحد يديه أورجليه أو كلتي رجليه بأن جلس على الأرض داخل المسجد وأخرج رجليه خارجه جاز ذلك ، ويجوز له الصعود إلى سطح المسجد أو مئذنته إن كانت داخل المسجد ، أما إن كانت خارجه فلا يجوز إلا للمؤذن إن احتاج إلى ذلك أما إن لم يحتج إلى ذلك كحال أغلب المساجد اليوم فلا يجوز له ذلك .
، وكذلك رحبة المسجد يجوز له الاعتكاف فيها ( وهي ساحة خارجية تابعة للمسجد محاطة بسور سواء كان لها سقف أم لا ، وبالطبع لا يدخل في ذلك شوارعنا في هذه الأيام حتى وإن كانت تفرش فيها الحصر للصلاة وذلك لأنها ليست تابعة للمسجد ) . 2 - السكر . 3 - الردة والردة تكون بالقول كسب الله جل في علاه أو رسوله صلى الله عليه وسلم أو دينه المطهر أو الفعل كإهانة المصحف أو الاعتقاد كاعتقاد الولد لله . 4 - إنزال المني عمدا سواء كان عن جماع أو لواط أو استمناء أو تقبيل أو لمس ، وسواء كان ذلك داخل المسجد ، أو كان خارجه بأن كان خارجا لعذر مثلا إلى بيته فجامع امرأته ، أما المباشرة دون إنزال فلا يبطل الاعتكاف بها ، لكن تحرم إن كانت بشهوة وتباح إن كانت لإكرام وشفقة ونحو ذلك ، وإن نزل المني بسبب النظر أو التفكير لم يفسد اعتكافه.
س 8 : ما أعذار الخروج من المسجد للمعتكف ؟ 1 - الذهاب إلى قضاء الحاجة من البول والغائط ، إن لم يوجد في المسجد دورات مياه ، أو وجدت وكانت لا تناسب الشخص ، و لا يشترط شدتها حتى يجوز له الخروج . 2 - الذهاب إلى التطهر والتنظف ، إن لم يمكن له فعلها في المسجد ، و لا يجوز له اللبث بالمسجد وهو على جنابة إلا إذا توضأ . 3 - الذهاب لشراء أكل وشرب ، إن لم يجد من يشتري له . 4 - الذهاب إلى صلاة الجمعة إن كانت لا تقام في مسجده الذي اعتكف فيه بشرط أن تكون الجمعة واجبة عليه ، أما المرأة مثلا إن كانت معتكفة في مسجد لا تقام فيه الجمعة فلا يجوز لها الخروج إلى الجمعة ؛ لعدم وجوبها عليها ، ويجوز له أن يبكر في الذهاب إليها . 5 - الخروج للمرض إن كان المرض يشق معه المقام في المسجد ، أو كان مرضا يخشى منه تلويث المسجد كالقيء المتتابع أو الإسهال المتتابع ونحو ذلك ، أما المرض اليسير كالصداع ووجع الضرس ونحوه فلا يجوز له الخروج بسببه . 6 - خروج المرأة إن أصابها الحيض أوالنفاس ، فيجب عليها الخروج ، وكذلك إن مات زوجها لزمتها العدة في بيت زوجها . 7 - الخروج لإنقاذ حريق أو أداء شهادة واجبة أو تعين عليه الجهاد أو تغسيل ميت أو دفنه ونحو ذلك . 8 - إن أخرج بالإكراه ، كأن أخرجه سلطان ظالم ونحوه لم يبطل اعتكافه ، أما إن أخرجه السلطان وكان محقا في إخراجه ، بأن كانت عليه حقوق للاّخرين، فإن اعتكافه يبطل ؛ لأن السلطان محق في إخراجه . 9 - الخروج هربا من ظالم أو حريق أو هدم أو وحش ونحو ذلك . * فكل هؤلاء يجوز لهم الخروج ، و لا ينقطع اعتكافهم ، بل يبنون على اعتكافهم ، بل إنهم أثناء خروجهم يعدون في اعتكاف أيضا على قول فريق من أهل العلم .
س 9 : ماذا يجب على من خرج للمسجد بعذر ؟ 1 - عدم اللبث بعد انقضاء حاجته ، إلا إن كان في مسجد اّخر ، فإن خرج مثلا إلى صلاة الجمعة بأن كان معتكفا في مسجد لا تقام فيه الجمعة ولبث في المسجد بعد انتهاء الجمعة ، لم يبطل اعتكافه ؛ لأنه لبث في مسجد اّخر ، بل له أن يحول اعتكافه إلى هذا المسجد ، طالما أن خروجه من الأول كان لعذر ، وإن كان الأفضل عدم فعل ذلك إلا لحاجة ، وإن ذهب مثلا لقضاء حاجته وأثناء عودته وجد مسجدا على الطريق جاز له أن يكمل الاعتكاف فيه ؛ لأنه لا فرق بين المساجد باستثناء المساجد الثلاثة ، أما إن خرج من اعتكافه للذهاب إلى مسجد اّخر بطل اعتكافه. 2 - ليس له أن يذهب إلى زيارة مريض أو اتباع جنازة ، إلا إن كان المريض أو الجنازة على طريقه ولم ينتظرهما. 3 - إذا كان خارجا لقضاء الحاجة ، وكان عنده بيتان ، فلا يجوز له الذهاب إلى البيت الأبعد ، وإذا خرج لشراء طعام وكان هناك محلان لا يجوز له الذهاب للأبعد وهكذا . 4 - إذا ذهب إلى بيته لقضاء الحاجة ، فليس له الجلوس للأكل ، أما إن أكل لقمة أو لقمتين دون جلوس جاز ذلك . 5 - إذا خرج من المسجد لعذر وفعل مبطلا من مبطلات الاعتكاف بطل اعتكافه .
س 10 ما المقصود بقولنا ( بطل الاعتكاف ) ؟ المقصود بذلك انقطع التتابع ، أما ما اعتكفه قبل ذلك فصحيح ، وله أن ينوي ويعتكف من جديد .
س 11 ما المقصود بالاشتراط في الاعتكاف ؟ أن يشترط عند اعتكافه أنه سوف يخرج مثلا للمبيت في منزله أو سوف يذهب إلى مدرسته وجامعته ونحو ذلك ، أو سيذهب لزيارة مريض ما ، أو إن مات له قريب أو صديق سيتبع جنازته ، أو تشترط المرأة أنها ستخرج لصلاة الجمعة ونحو ذلك ، وله أن يقول إن عرضت لي حاجة - بشرط أن تكون مباحة - خرجت لها ، فيجوز له ذلك ، ويعد خروجه لما اشترطه كخروجه لعذر ( راجع س7 ) ، والفرق بين ما اشترطه وبين أعذار الخروج أن الاشتراط لا يشترط أن يكون في الضرورات بل في حاجاته عموما ، أما الأعذار فهي ضرورات تبيح الخروج سواء اشترطها أم لا ، وإن اشترط محرما كأن يشترط أنه سيخرج للتدخين أو للنظر إلى ما حرم الله فلا يجوز له ذلك ، وإن خرج بطل اعتكافه
س 12 هل يجب تجديد النية إذا خرج من المسجد ؟ إذا خرج لعذر أو اشتراط فلا يجب ، أما إن خرج بدون عذر فيجب ؛ لأن التتابع انقطع ، فتلزم النية للاعتكاف الجديد .
س 13 ما يباح للمعتكف ؟ 1 - الأكل في المسجد ، لكن يتجنب أكل ما له رائحة كريهة كالثوم والبصل والكراث والفسيخ ونحو ذلك ، وينبغي أن يضع مائدة أو سفرة ( مفارش ) على أرض المسجد صونا لها . 2 - النوم في المسجد والاستلقاء فيه . 3 - أن يتابع تجارته وصناعته وهو في مسجده لكن بشكل خفيف فيكره الإكثار من ذلك لكن إن أكثر لا يبطل الاعتكاف به . 4 - وضع الطيب فلا يكره له ذلك على الراجح ، و لا تتطيب المعتكفة إن كانت رائحة طيبها سيشمها الرجال وإلا جاز لها ، وللمعتكف أن يأخذ من شعره وأظفاره إذا أمن تلويث المسجد ، وإن كان الأولى أن يعد نفسه لذلك قبل بداءة الاعتكاف ، وله أن يرجل ( يسرح ) شعره وينظفه. 5 - أن يتزوج ( أي يعقد نكاحه ) وأن يُزوج ( موليته ) وأن يشهد على نكاح إذا تم ذلك كله داخل المسجد . 6 - أن يتخذ خباء في المسجد إن تيسر ذلك ، بل قد يستحب ذلك ، ويتأكد في حق المرأة ؛ لأنه أستر لها . 7 - أن يتحدث في الأمور المباحة وأن تزوره امرأته وأن يختلي بها في المسجد . 8 - يباح للمعتكف أن يخيط ثوبه إذا احتاج إلى ذلك ، لكن إن كان المعتكف خياطا مثلا ، فلا يجوز له أن يخيط ملابس غيره على وجه التكسب والصنعة .
س 14 ما يستحب للمعتكف ؟ 1 - أن يصون نفسه عن الإكثار من الكلام في فضول المباحات ومن الجدال والمراء، ولا يجوز له كما لا يجوز لغيره الكلام المحرم وفعل المعاصي ، فإن فعل شيئا من ذلك أثم ولم يبطل اعتكافه . 2 - الاشتغال بالصلاة بقراءة القراّن والذكر وتعليم العلم وتعلمه . 3 - إذا خرج من مسجده لعذر ثم عاد إليه فلا يجلس حتى يصلي ركعتين . 4 - مراعاة اّداب المسجد والاّداب الإسلامية العامة ، والترفق مع إخوانه والتغاضي عن إساءة من أساء ، وعدم رفع الصوت ولو بقراءة القراّن .
س 15 هل يجوز للمعتكف البيع والشراء في المسجد ؟ الأصل أنه لا يجوز البيع والشراء في المسجد سواء كان لمعتكف أو غيره ، لكن يرخص للمعتكف شراء قوته وطعامه وما لابد له منه فقط وهو بالمسجد إذا لم يجد من يشتري له .
س 16 هل يجوز قطع الاعتكاف دون عذر ؟ وهل يجب قضاؤه إن قطعه دون عذر ؟ يجوز قطع عبادات التطوع دون عذر - إلا الحج والعمرة - و لا يجب القضاء بل يستحب فقط . .وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اّله وصحبه وسلم .
المراجع : 1 - البحر الرائق شرح كنز الدقائق للفقيه ابن نجيم الحنفي رحمه الله . 2 - المدونة في الفقه المالكي . 3 - المجموع للإمام النووي الشافعي رحمه الله . 4- شرح الإمام النووي على صحيح الإمام مسلم رحمه الله . 5 - فتح الباري للحافظ ابن حجر العسقلاني الشافعي رحمه الله . 6 - فتاوى الفقيه الرملي الشافعي رحمه الله . 7 - المغنى للإمام ابن قدامة الحنبلي رحمه الله . 8- الإنصاف للفقيه المرداوي الحنبلي رحمه الله . 9 - كتاب الجامع لأحكام الصيام وأعمال شهر رمضان للدكتور أحمد حطيبة حفظه الله | |
|
minato المديرة
عدد المساهمات : 2132 السٌّمعَة : -1 العمر : 30
| موضوع: رد: الإعتكاف .... سؤال و جواب السبت سبتمبر 04, 2010 3:41 pm | |
| | |
|